أحمد بن عبد الرزاق الدويش
113
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 14238 ) س : ما قولكم دام فضلكم في قول صدر مني على إثر خصومة حصلت بيني وبين ابن عم لي في سقيا بلاد تخصني سقياها بموجب مستمسك شرعي ، وقام على قصده يأخذ من سقيا مزرعتي بدون دليل ، وحلفت عند ذلك حلفين : الأول : أن قلت : أقسمت بالله الذي لا إله إلا هو أنني لن أعطيك من سقيا بلادي ، وإلا أنا خارج من ملة الإسلام - أي إذا أعطيتك - والثاني : أن قلت : طلاق بالثلاث من زوجتي أنني لن أعطيك من سقيا بلادي شيئا ؛ لأنه ليس لديك علي دليل إلا أن أموت أو يحكم علي الشرع ، وعند ذلك قام عمي وجاءني بعدة أشخاص وطلبوا منى أن أتراجع في هذا الموضوع ، وأعطيه من سقيا مزرعتي ما يقدرني الله عليه بالمعروف . . إلخ عليه أرجو من الله ثم من سماحتكم في هذين اليمينين اللتين صدرتا مني والمذكور سببهما أعلاه ، والله يحفظكم . ج : أولا : إقسامك بخروجك من ملة الإسلام إن أعطيت ابن عمك من سقيا بلادك لا يجوز ، ويجب عليك التوبة والاستغفار ، وكفارة يمين عن حنثك في ذلك ، والكفارة : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام . ثانيا : إن كان قصدك من الحلف بطلاق زوجاتك بالثلات